الباب الخامس عشر والمائة [في الرجوع عن الشهادات]
[١٥٥٧] ذكر عن الشعبي في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته، ففرق القاضي بينهما، ثم أن أحدهما رجع عين شهادته، وتزوج الآخر امرأة، قال الشعبي: هذا حكم لا يرد.
يريد بهذا: أن رجوع الشاهد بعد القضاء لا يكون معتبرا.
[١٥٥٨] ذكر عن الشعبي: أن رجلين أتيا عليًا ﵁ برجل، فشهدا عليه أنه سرق فقطع علي ﵁ يده، ثم جاءا بعد ذلك يأخر، وقالا: غلطنا في الأول، إنما كان هذا الذي سرق، فأبطل علي ﵁ شهادتهما على