Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 509

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الخامس عشر والمائة [في الرجوع عن الشهادات]

يريد به الضرب.

عند أبي حنيفة ﵀: لا [يعزر].

وعندهما: يعزر.

وأصل المسألة على أن شاهد الزور هل يعزر؟

عند أبي حنيفة ﵀: لا [يعزر].

وعددهما: يعزر.

وحق المسألة كتاب الشهادات وكتاب الرجوع عن الشهادات.

[١٥٦١] قال أحمد بن عمرو [صاحب الكتاب]:

قال أصحابنا: ولو أن شاهدين شهدا لرجل بمال على رجل، فقضى به القاضي عليه، ثم رجعا عن شهادتهما، لم يرد الحاكم ذلك، لكن القاضي يغرم الشاهدين المال الذي حكم به على المشهود عليه، ويدفعه إلى المشهود عليه.

أما عدم انتفاض القضاء، فلأرجوعهما بعد القضاء لم يصح في حق إبطال القضاء.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 509 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.