Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 512

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الخامس عشر والمائة [في الرجوع عن الشهادات]

بالحق، ثم رجع ثماني نسوة، فلا شيء عليهن.

لأنه بقى من يثبت بشهادته جميع الحق.

فإن رجعت امرأة أخرى، فعلى النسوة اللاتي رجعن ربع الحق.

لأنه بقى من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق.

[١٥٦٥] قال:

فإن رجع النسوة جميعًا، كان عليهن النصف.

لما قلنا.

[١٥٦٦] قال:

وإن رجع الرجل والنسوة جميعًا، كان على الرجل سدس المال، وعلى النساء خمسة أسداسه.

وهذا قول أبي حنيفة ﵀.

وقالا: على النسوة النصف، وعلى الرجل النصف.

وحق المسألة كتاب الرجوع عن الشهادات.

[١٥٦٧] قال:

وإن رجع الرجل وثماني نسوة عن الشهادة، فعلى الرجل

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 512 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.