Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 522

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب السادس عشر والمائة [في الشهادة على الحقوق]

وهذا قول الكل.

وهكذا ذكر في المبسوط.

لأنه ينتصب الحاضر ههنا خصمًا عن الغائب، فيتعدى القضاء إلى الغائب.

[١٥٧٤] قال:

و [كذلك] لو كان الحاضر أصيلاً والغائب كفيلاً، فإن القضاء يقتصر على الحاضر.

وهذا قول الكل.

ذكر قول أبي يوسف في الإملاء.

لأنه لا حاجة إلى التعدي، فلا يتعدى القضاء.

[١٥٧٥] قال:

ولو أن شاهدين شهدا عند القاضي لرجل، فقالا: نشهد أن قاضيًا من القضاة أشهدنا أنه قضى لهذا الرجل

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 522 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.