Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 527

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب السابع عشر والمائة [في الرجوع عن الشهادة على الشهادة]

لأنهما لو كانا أصلين يضمن الراجع النصف، فكذا ههنا].

[١٥٧٩] قال:

وإن لم يرجع هذان، ولكن رجع المشهود على شهادتهما، [فقد] ذكر في كتاب الرجوع: أن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- لا يضمنان، وعلى قول محمد ﵀ يضمنان.

وما ذكر صاحب الكتاب أن محمدًا ﵀ روى عن أصحابنا أنه لا شيء عليهما.

أراد به قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- لا قول نفسه.

وحق المسألة المبسوط.

وذكر صاحب الكتاب وقال:

روي عن أبي يوسف في الأمالي عن أبي حنيفة أنه قسم الجواب فقال.

أن قالا -يعني الأصول- أشهدنا هذين الشاهدين

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 527 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.