Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 534

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الثامن عشر والمائة (في البراءة والشهادة عليها)

وأنها ادت إليه [الالف] فإنه يجوز ذلك، كذلك ههنا.

[١٥٨٤] قال:

ولو ادعى شراء جارية من رجل، فأراد ردها بعيب، فجحد البائع، وقال: لم ابعك، فأتى المشتري بشهود أنه ابتاعها منه وهي عوراء، قأقام البائع البينة أنه قد برئ إليه من العور، فإن على قول ابي حنيفة ﵀ لا تقبل البينة على هذا الدفع.

وعلى قول ابي يوسف ﵀ تقبل.

هكذا [ذكر ههنا].

وذكر في الجامع الصغير مطلقًا: انها لا تقبل فابو يوسف ﵀ سوى بين هذا وبين الدين.

وأبو حنيفة ﵀ فرق.

والفرق له: أن التوفيق ههنا غير ممكن؛ لأن البراءة عن العيب تغيير بصيغة العقد عن اقتضاء السلامة إلى غير ذلك، وذلك أمر لا يتصور بلا بيع، فإذا بطل التوفيق لزم التناقض.

والله أعلم بالصواب

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 534 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.