وأنها ادت إليه [الالف] فإنه يجوز ذلك، كذلك ههنا.
[١٥٨٤] قال:
ولو ادعى شراء جارية من رجل، فأراد ردها بعيب، فجحد البائع، وقال: لم ابعك، فأتى المشتري بشهود أنه ابتاعها منه وهي عوراء، قأقام البائع البينة أنه قد برئ إليه من العور، فإن على قول ابي حنيفة ﵀ لا تقبل البينة على هذا الدفع.
وعلى قول ابي يوسف ﵀ تقبل.
هكذا [ذكر ههنا].
وذكر في الجامع الصغير مطلقًا: انها لا تقبل فابو يوسف ﵀ سوى بين هذا وبين الدين.
وأبو حنيفة ﵀ فرق.
والفرق له: أن التوفيق ههنا غير ممكن؛ لأن البراءة عن العيب تغيير بصيغة العقد عن اقتضاء السلامة إلى غير ذلك، وذلك أمر لا يتصور بلا بيع، فإذا بطل التوفيق لزم التناقض.
والله أعلم بالصواب