Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 553

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب العشرون والمائة (في شاهدي الزور وما يصنع بهما)

ثم عندهما اذا كان يعزر هل يشهر ايضًا مع التعزير أم لا؟.

ذكر في المبسوط ان عندهما يعزر ولم يذكر التشهير بالنفي والاثبات.

وذكر ههنا صاحب الكتاب انه يشهر.

قال الشيخ شمس الائمة الحلواني ﵀:

لولا تنصيص صاحب الكتاب ﵀ على هذا والا لكان مشكلًا.

ثم بين صاحب الكتاب المعنى انه لاي معنى يعزر الشاهد؟ فقال: لكي يتعظ به غيره، فلا يشهد بالزور.

والله اعلم بالصواب

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 553 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.