Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 555

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. باب (المرأة تخاصم زوجها في ولدها)

وان نكلت فلا نفقة لها.

لانه أقرت بما يدعيه.

واذا بطل حق الام كانت الجدة اولى [به] على الترتيب الذي عرف قبل هذا.

[١٦٠٠] قال:

فان قالت: كان تزوجني، وطلقني، أو مات عني، كان القول قولها.

لانه أقرت بالنكاح لمجهول لا يتوهم تصديقه، فلا يثبت النكاح بذلك الاقرار.

فرق بين هذا وبين ما اذا سمت ذلك الرجل، فان هناك لا يكون القول قولها.

والفرق انها لما سمت رجلًا بعينه فقد أقرت بالنكاح لمعلوم، والتصديق من المقر له موهوم، فيثبت النكاح، فلا تقع الفرقة الا بتصديق ذلك الزوج.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 555 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.