Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 286

  1. الباب السادس في قبض المحاضر من ديوان القاضي [المعزول]
  2. [أمور الأوصياء والقوام ومحاسبتهم]

وقد ذكر هذا بعد هذا في باب طويل.

وإن ادعى الوصي [أو] القيم أنه انفق من مال نفسه، وأراد به الرجوع على اليتيم، أو على مال الوقف، لا يكون له ذلك؛ لأنه يدعي لنفسه دينًا على اليتيم وعلى مال الوقف، فلا يصح بمجرد الدعوى.

وأما إذا ادعى الإنفاق من مال اليتيم أو من مال الوقف، وماله في يده، فقد أدعى الإنفاق عليه مما هو أمانة في يده، وله ولاية الإنفاق، فيقبل قوله.

وإن اتهم أحدًا منهم في شيء استحلفه.

هكذا قال صاحب الكتاب.

ثم اختلف المتأخرون فيه:

منهم من قال: إنما يستحلف الوصي إذا ادعى عليه شيئًا معلومًا. أما إذا لم يدع [عليه] شيئًا معلومًا، فلا يستحلف.

وأكثرهم قالوا: يستحلف.

لأن هذا الاستحلاف للاحتياط، والنظر لليتيم ومال الوقف.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 286 (SanadKitab #150967, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.