Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 319

  1. الباب السابع في القاضي يقضي في المسجد
  2. [تسجيل الدعوى أو تدوين المحضر]

فإن كان فاسدًا لا يقبل على المدعى عليه، ولا يسأل الجواب، لكن يقول: دعواك فاسدة، فاذهب وصحح دعواك.

وهذا يكون فتوى القاضي، وللقاضي أن يفتي في ما يكون معلومًا.

فإن كان صحيحًا على قول أولئك المشايخ لا يسأل المدعى عليه، بل ينظر إليه؛ لأنه قد سمع دعوى المدعى، فيجيب بنفسه، فينظر إليه القاضي.

وعلى ما هو رأى صاحب الكتاب أقبل على المدعى عليه، وسأله، وقال: ادعى عليك كذا وكذا فما تقول؟

فإن أقر أثبت إقراره، والتاريخ في تلك الرقعة، وأمر المقر بالخروج عما وجب عليه بالإقرار.

فإذا كتب الإقرار والتاريخ كتب الإقرار بلفظه لا يزيد ولا ينقص.

وذكر صاحب الكتاب هنا تطويلًا.

وإذا كتب فإن عرف القاضي المقر والمقر له أثبتهما معرفين وكتب:

أقر فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان.

وإن لم يعرفهما القاضي أرسل الكلام إرسالًا وكتب:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 319 (SanadKitab #150967, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.