Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 326

  1. الباب السابع في القاضي يقضي في المسجد
  2. [هل يسأل المدعى عن بيئته حين يطلب استحلاف المدعى عليه؟]

ذكر القدوري قوله كقول أبي حنيفة [﵀].

وذكر الخصاف [﵀] قوله كقول أبي يوسف ﵀.

هما يقولان: اليمين حقه بالنص، فإذا طالبه بإيفاء حقه يجيبه إلى ذلك.

وأبو حنيفة ﵀ يقول: الشرع رتب اليمين على عدم البينة، قال عليه [الصلاة و] السلام: "ألك بينة؟ " فقال: لا. قال: لك يمينه".

ولأن اليمين كالخلف عن البينة، وإنما يصار إليه عند العجز عن الأصل.

فإذا كانت المسألة مختلفة، فإن كان القاضي ممن لا يرى استحلافه لا يحلفه، وإن كان ممن يرى استحلافه حلفه.

[١٩٤] فإن قال المدعي: لي بينة حاضرة فاسمع الشهادة منهم دعا بهم، وقد حفظ القاضي دعوى المدعى، ثم سمع من شهوده، فإن كانت الشهادة موافقة للدعوى أخذ القاضي جوا مع الشهادة في رقمة بين يديه، وبعث بهم إلى الكاتب، وكتب محضرهم.

[١٩٥] وذكر صاحب الكتاب تطويلًا ههنا.

قال:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 326 (SanadKitab #150967, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.