Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 334

  1. الباب السابع في القاضي يقضي في المسجد
  2. [إجمال الشهادة وتفسيرها]

يحال لا يمكنه أن يعبر بلسانه أصلًا فإنه لا يقبل أيضًا.

وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي ﵀:

المختار أن يجعل الجواب على التفصيل: أن أحس القاضي بخيانة من الشهود بشهادة الزور كلف كل شاهد أن يفسر شهادته كما قال صاحب الكتاب، وإن لم يحس بشيء من الخيانة لا يكلف، ويحكم في ذلك برأيه.

هذا لما روى عن محمد ﵀ أن القاضي إذا اتهم الشهود بشهادة الزور فرق بينهم، وإن لم يتهم لم يتكلف لذلك.

ثم قال هو ﵀: هذه الأقاويل في ما إذا قال الثاني: أشهد بما شهد الأول.

أما إذا قال: أشهد على شهادة الأول فلا تقبل بالإجماع.

لأن هذه شهادة على الشهادة، وليست بشهادة على الحق.

وكذا إذا قال: على مثل ما شهد الأول.

لأن "مثل" قد تكون صلة. قال الله تعالى:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 334 (SanadKitab #150967, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.