Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 336

  1. الباب السابع في القاضي يقضي في المسجد
  2. [الشهادة على الميت أو الغائب]

إلى ثلاثة مواضع: إلى المدعى، وإلى المدعى عليه، وإلى المشهود به.

[الشهادة على الميت أو الغائب]

[٢٠١] وإن كانت الشهادة على ميت حضر وصية، أو غائب حضر نائبه، فإذا شهدوا على الميت، أو على الغائب، فسموه، ونسبوه إلى أبيه فقط لا يقبل القاضي حتى ينسبوه إلى جده؛ لأن المعرفة لا تحصل باسم واحد؛ لأنه لا يقع به التمييز، ولا يزول به الاشتباه.

أما إذا ذكر أبوين فيقع به التمييز، ويزول به الاشتباه؛ لأن الاثنين جماعة، فيكون ذكر الاثنين كذكر العشرة والمائة.

[٢٠٢] قال صاحب الكتاب:

شرط ذكر الأب والجد للتعريف.

وهكذا ذكر في الشروط

واختلف مشايخنا فيه:

منهم من قال: هذا قول أبي حنيفة ومحمد [رحمهما الله].

أما على قول أبي يوسف [﵀] فذكر الأب يكفي في التعريف، ومحمد توسع في الكتب وترك [ذكر] اسم الجدود.

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀ في شرح هذا الكتاب: أن هذا على قول أبي حنيفة [﵀] وحده، أما على

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 336 (SanadKitab #150967, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.