Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 339

  1. الباب السابع في القاضي يقضي في المسجد
  2. [دعوى الشيء القائم]

وعند زفر ﵀ لا يقبل.

[٢٠٦] وإن غلط في أحد الحدود الأربعة لا يقبل بالإجماع وفيه اختلاف المشايخ.

والصحيح أنه لا يقبل.

زفر ﵀ قاس ترك [أحد] الحدود الأربعة بوقوع الغلط في أحد الحدود الأربعة.

وعلماؤنا الثلاثة ﵏ فرقوا.

[٢٠٧] وإن كانت الدار مشهورة لا يستغنى عن ذكر الحدود عند أبي حنيفة [﵀] وعندهما يستغني.

هما قاسا شهرة الدار بشهرة المدعى والمدعى عليه.

وأبو حنيفة [﵀] فرق.

وموضع هذه المسائل كتاب الشهادات، وسيأتي بعضها في الباب الثاني والخمسين من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

وكذلك لو كان مكان الدار ضيعة أو عقارًا فهو كما قلنا.

[دعوى الشيء القائم]

[٢٠٨] قال:

وإن ادعى المدعي شيئًا، فإن كان الشيء قائمًا في يد المدعى عليه يكلف المدعى عليه بالإحضار، ثم تشترط الإشارة إليه، ولا يحتاج إلى

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 339 (SanadKitab #150967, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.