Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 27

  1. الباب الرابع عشر في الرشوة في الحكم

والحيلة في حل الأخذ أن يقول الرجل: استأجرني يومًا إلى الليل؛ لأقوم بعملك ببدل، فيستأجره، فيكون صحيحًا. ثم المستأجر بالخيار: إن شاء استعمله في هذا العمل، وإن شاء استعمله في عمل آخر.

وهل يحل للمعطي الإعطاء بدون هذه الحيلة؟

تكملوا فيه:

منهم من قال: لا يحل. لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ سيأتي بعد هذا. ولأنه لا يحل الأخذ فلا يحل الإعطاء.

ومنهم من قال: يحل. وهذا أصح كالوجه الأول.

هذا إذا أعطاه قبل أن يسوي أمره.

أما إذا أعطاه معد ما سوى أمره، ونجا عن ظلمه [فأنه] يحل للمعطي الإعطاء؛ لأنه أنعم عليه بالنجاة عن الظلم، قال النبي ﷺ:

«من أزلف إليه نعمة فليشكرها من غير فضل».

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 27 (SanadKitab #150967, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.