Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 33

  1. الباب الرابع عشر في الرشوة في الحكم

وعلى هذا الحديث قالوا: لا ينبغي للقاضي أن يتخذ بوابًا يمنع الناس من دخول المسجد. حتى يأخذ قطعة؛ لأن ذلك رشوة يأخذها بتمكين القاضي، فيكون ذلك بمنزلة رشوة أخذها القاضي، لكن ينبغي أن يتخذ بوابًا يحتسب في ذلك، ويأمر الناس بالدخول على القاضي في نوبتهم؛ فإن لم يجد أحدًا يحتسب فليعط كفايته، كما تعطى كفاية القاضي من بيت المال.

[٢٨٤] ذكر عن علقمة ومسروق أنهما سألا عبد الله بن مسعود ﵁ عن السحت، فقال: الرشوة. فقالا: في الحكم؟ قال ذلك كفر.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 33 (SanadKitab #150967, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.