Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 38

  1. الباب الرابع عشر في الرشوة في الحكم
  2. أنواع الهدية وأحكامها

إلا ممن ذكرنا على الصفة التي ذكرنا، فإذا لم يكن ممن ذكرنا، ولا على الصفة التي ذكرنا كان سحتًا.

وأما الرشوة، فتأويل ما قال من الوجهين اللذين ذكرناهما في حديث عبد الله بن مسعود ﵁.

[٢٨٨] وذكر عن علي ﵁ أنه خطب وفي يده قارورة قال:

ما أصبت بها منذ دخلتها إلا هذه القارورة أهداها دهقان.

وإنما قال ذلك لبيان أنه يتحرز ويتورع عن أموال الناس.

فعلى كل من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين أن يكون بهذه الصفة.

[٢٨٩] ذكر عن أبي يوسف [﵀] قال:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 38 (SanadKitab #150967, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.