Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 40

  1. الباب الرابع عشر في الرشوة في الحكم
  2. أنواع الهدية وأحكامها

إن كان يهدي لك وأنت بالجزيرة فاقبلها و [إلا] أحسبها من خراجه.

يعني إذا أهدي إليك بعدما عزلت وذهبت إلى أهلك فأقبل الهدية، وإلا فاحسبها من خراجه.

وهكذا ينبغي للعامل أنه إذا ما عزل عن العمل فلا بأس أن يقبل الهدية، فإن لم يعزل فلا يقبل، وإذا قبل يحتسب ذلك من خراجه، ويجعل هذه الهدية من خراجه.

[٢٩٠] ذكر عن الحسن بن رستم أنه قال لعمر بن عبد العزيز:

يا أمير المؤمنين مالك لا تقبل الهدية، وكان رسول الله ﷺ يقبلها؟

قال عمر ﵁:

أنها كانت على عهد رسول الله ﷺ هدية وأنها

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 40 (SanadKitab #150967, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.