Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 212

  1. الباب الثاني والعشرون في استحلاف أهل الذمة
  2. [التحليف على بيان سبب المال المدعي]

وقال المدعي: لي عليه ألف درهم بدل قرض، أو بدل غصب، فهذا على وجهين:

إما أن لا يكون العبد في يد المدعي؛ بأن قال المدعي عليه: ثمن عبد باعتيه، أو يكون.

ففي الوجه الأول عند أبي حنيفة يلزمه الألف، ولا يصدق في قوله: لم أقبض سواء وصل أم فصل.

وكذلك لو صدقه المدعي في الجهة، وهي الشراء وكذبه في عدم القبض عند أبي حنيفة ﵀ يلزمه الألف ولا يصدق في قوله: لم أقبض، فصل أم وصل، وهي مسألة كتاب البيوع.

وإن كان العبد في يد المدعي:

فإن قال المدعي عليه: ثمن هذا العبد الذي في يد المدعي، فالمسألة على ثلاثة أوجه:

إن صدقه المدعي يؤمر بأخذ الألف منه وتسليم العبد إليه.

وإن كذبه، وقال: ما بعته أصلًا، والعبد لي، وإنما لي عليه

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 212 (SanadKitab #150967, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.