Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 1, hlm. 161

  1. الباب الثالث في الرخصة في القضاء

وأراد به والله أعلم الرشوة.

وهذا لأنه لا يخلو: أما أن يأخذ الرشوة ليقضى بالجور، وهذا حرام، أو يأخذ الرشوة ليكف عن الظلم، والكف عن الظلم واجب بدون الرشوة.

[٢٥] قال صاحب الكتاب:

وقد جاء في كراهية القضاء، وفي الدخول فيه من الأحاديث غير هذا.

[٢٦] قال: وقد دخل في القضاء قوم صالحون واجتنبه قوم صالحون، وترك الدخول فيه [أمثل، و] أصلح في الدين والدنيا لما ذكرنا من الفقه في صدر الكتاب.

وهذا إذا كان في البلدة قوم يصلحون، فإذا امتنع واحد منهم لا يأثم، وإذا لم يكن فامتنع يأثم.

وإذا كان في البلدة قوم يصلحون، فامتنعوا جميعهم، فإن كان السلطان بحيث لا يفصل الخصومات بنفسه [فإنهم] يأثمون؛ لأنه تضييع لأحكام الله تعالى.

فأما إذا كان السلطان بحيث يفصل بنفسه لا يأثمون؛ لأنه

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 161 (Shamela #150967, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.