Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 231

  1. الباب الرابع والعشرون في رد الإيمان ومن لا يرى ردها
  2. [اختلاف السلف في مسألة رد الإيمان]

إلى المدعي على وجه الصلح.

وذكر في الجامع الصغير أن الصلح عن اليمين جائز، حتى لا يكون له أن يستحلفه على تلك اليمين أبدًا، فلما جاز الصلح جاز أيضًا رد اليمين على وجه الصلح.

ومنها أنه لا بأس باليمين الصادقة؛ ألا ترى أن عمر ﵁ قال: ما منعك أن تحلف؟

وهذا لأن في اليمين تعظيم المقسم به، فمتى كان صادقًا في اليمين كان فيه تحقيق معنى التعظيم، فلم يكن به بأس.

وعثمان ﵁ تحرز عن اليمين الصادقة صيانة لنفسه عن اليمين.

ثم قال صاحب الكتاب:

إن القرض كان سبعة آلاف، والتجاحد كان في ثلاثة آلاف، وغيره من رواة الحديث قالوا: إنها كانت اثنى عشر ألفًا، والتجاحد كان في خمسة آلاف؛ لأنه أتاه بسبعة آلاف وجحده في خمسة

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 231 (SanadKitab #150967, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.