Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 247

  1. الباب الخامس والعشرون في اليمين على العلم
  2. [الاستحلاف في دعوى الميراث]

ومثال الثاني:

رجل اشترى من رجل أمة وقبضها، فجاء رجل وادعى أنها له، فإن المشتري يحلف البتة على دعواه؛ لأنه لم يستحلف على فعل غيره.

[الاستحلاف في دعوى الميراث]

[٤٢٢] قال:

ولو أن رجلًا ادعى دارًا في يد رجل فأراد أن يستحلفه، فقال المدعى عليه: هذه الدار ورثتها من أبي، فقال المدعي: ما ورثت هذه الدار، ولكنها وصلت إليك من غير ميراث، فإنه لا يقبل قول المدعى عليه، ويحلفه البتة على دعوى المدعي.

لأن سبب استحقاق اليمين على البتات قد تقرر، وهو ظهور الدار في يده، فيكون خصمًا لهذا المدعي.

فقوله: وصلت إلي من جهة الميراث يريد إسقاط يمين البتات عن نفسه، فلا يقبل ذلك منه إلا بحجة.

فإن قال الذي في يده الدار [للقاضي]: حلف هذا المدعي أنها لم تصل إلي من ميراث أبي، حلفه القاضي: بالله ما يعلم أنها وصلت إليه

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 247 (SanadKitab #150967, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.