Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 271

  1. الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل
  2. [مشروعية أخذ الكفيل واختلاف] [المتأخرين في ذلك]

الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل

[مشروعية أخذ الكفيل واختلاف]

[المتأخرين في ذلك]

[٤٣٥] ذكر عن قتادة، وأبي هاشم، في رجل ادعى قبل رجل مالا، فقال: أعطني [به] كفيلا حتى أجيء ببينتي، قالا: ليس له ذلك.

وهكذا روي عن عامر الشيعي.

وروي عن إبراهيم النخعي أنه جوز أخذ الكفيل.

واختلف المتأخرون فيه:

ومهم من قال: ما روى عن قتادة، وأبي هاشم، وعامر، قياس، وما روي عن إبراهيم استحسان، وبه أخذ علماؤنا، وحققوا الاختلاف بينهم.

وجه القياس: أن مجرد الدعوى ليس بسبب للاستحقاق، لكونه

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 271 (SanadKitab #150967, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.