Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 303

  1. الباب الثلاثون في العدوى والأعداء
  2. [جواز الأعداء بمجرد الدعوى]

الباب الثلاثون في العدوى والأعداء

[جواز الأعداء بمجرد الدعوى]

[٤٦٦] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:

قال أبو يوسف ﵀ في رجل ادعى على رجل دعوى، وأراد عليه دعوى، وهو في المصر، والقاضي لا يعلم أمحق هو أم مبطل، فإنه يعديه عليه، ويبعث [معه] من يحضره.

وهذا استحسان.

والقياس أن لا يعديه بمجرد الدعوى.

وجه القياس: أن الدعوى خبر محتمل، فلا يكون حجة، ولا تثبت به ولاية الأعداء.

ووجه الاستحسان: أن ترك القياس بالآثار المشهورة جائز، وقد جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين أنهم فعلوا ذلك من غير نكير، وقد قال ﵊: ((لا تجتمع أمتي على الضلالة)).

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 303 (SanadKitab #150967, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.