خطأ، وقتل الخطأ يوجب الدية على العاقلة، وعاقلته قريش.
والواجب في قتل الجنين الغرة على العاقلة.
وفائدة الحديث: جواز الأعداء.
[٤٧١] ذكر عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه لما قدم الشام أتاه رجل فذكر عن امرأته فجورًا، قال: فأرسل عمر ﵁ إليها أبا واقد الليثي، فقال: أخبرها أنها لا تؤاخذ بقول زوجها، فأتاها أبو واقد، وأخبرها بذلك، فاعترفت، فأمر بها عمر -رضي الله