Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 330

  1. الباب الثلاثون في العدوى والأعداء
  2. [نصب الوكيل عمن حبس في منزله]

قال صاحب الكتاب: قال غير أبي يوسف: لا أرى أن ينصب له وكيلًا، ولا يحكم عليه حتى يحضر.

ولم يبين من هو. واختلف المشايخ فيه.

منهم من قال: أراد به قول محمد -رحمه اله-.

وأكثرهم قال: أراد به قول أبي حنيفة ﵀، فإنه روي عن محمد في النوادر مثل قول أبي يوسف، فكان المراد به قول أبي حنيفة ﵀.

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي:

رأيت في بعض النوادر عن أبي حنيفة كقول أبي يوسف.

فصار هذا فصلًا متفقًا [عليه] بينهم، أن القاضي ينصب وكيلًا ويقضي بمحضر من وكيله.

[٤٨١] قال صاحب الكتاب:

وقال أبو يوسف في كتاب أدب القاضي.

أراد به أدب القاضي الذي ذكره أبو يوسف في الأمالي قال:

ولو أن رجلًا أتى بكتاب قاض إلى قاض بحق على رجل فلم يحضر المطلوب مع الطالب، وأشهد عليه شاهدين، فإن هذا على قياس ما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 330 (SanadKitab #150967, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.