Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 386

  1. الباب الثاني والثلاثون في الحجر بسبب الدين

والحديث بظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله-.

وأبو حنيفة ﵀ يقول: إنما طلب علي ﵁ الحجر من عثمان ﵁، وجوز عثمان ﵁ الحجر لأنه كان يخاف فيه الضرر العام، وهو العداوة بين العشيرة، وعند أبي حنيفة الحجر جائز إذا كان يخاف فيه الضرر العام، ولهذا جاز الحجر على المتطبب الجاهل، والمفتي الماجن، الذي يعلم الناس الحيل، والمكاري المفلس، على ما يبين في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى.

[٥١٥] ذكر عن مجاهد قال:

لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط، حتى يؤنس منه الرشيد.

فالحديث بظاهره حجة [لأبي يوسف وحمد -رحمهما الله-] على أبي حنيفة ﵀ في السفيه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة:

عند أبي حنيفة يدفع إليه ماله.

وعندهما لا يدفع [إليه ماله] وإن صار شيخًا مالم يؤنس

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 386 (SanadKitab #150967, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.