Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 399

  1. الباب الثالث والثلاثون في حجر الفساد

فإذا بلغ، قال أبو حنيفة ﵀: لا يمنع، بل يدفع إليه ماله.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: المنع دائم مادام السفه.

والحجج في هذه المسائل تعرف في المختلف.

[٥٢٥] قال:

والمفسد لماله، والذي لم يبلغ سواء، إلا في أشياء:

منها: أن هذا المفسد يخرج من ولاية الوصي عليه، حتى لا يجوز أمر الوصي عليه في شيء، وهذا دليل لأبي حنيفة ﵀ على محمد ﵀؛ فإنه لولا حدوث الولاية له في ماله وإلا لكان لا تزول ولاية غيره عنه، كما لو بلغ مجنونًا.

ومنها: أنه إذا أعتق مملوكًا جاز عتقه؛ لأن الحجر بسبب السفه عندهما أنما يؤثر فيما فيه الهزل؛ لأن السفيه في معنى الهازل؛ لان الهازل يخرج كلامه على نهج الصبيان، ولا يقصد به الحكم، بل السخرية واللعب، والسفيه كذلك، والاعتاق مما لا يؤثر فيه الهزل، فكذا السفه.

وإذا نفذ العتق وجب على العبد أن يسعى في قيمته له، هكذا ذكر

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 399 (SanadKitab #150967, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.