Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 402

  1. الباب الثالث والثلاثون في حجر الفساد

وإذا ثبت أن وصيته صحيحة، والتدبير وصية فلماذا أوجب السعاية؟

اختلف المشايخ فيه:

منهم من قال: لا تجب السعاية على المدبر، وسووا بين التدبير وبين سائر الوصايا.

ومنهم من قال: تجب، وفرقوا.

وجه الفرق: أن التدبير قد لزم في الحال، ألا ترى أنه خرج من ان يكون قابلًا للبيع، وفي الحال هو محتاج إلى المال، ومستحق للنظر، فيثبت الحجر للحال، فتجب السعاية إذا مات، وعتق المدبر لهذا.

فأما سائر الوصايا فمضافة إلى ما بعد الموت، فكان أوان وجوبها ما بعد الموت. وما بعد الموت هو مستغن عن المال، فلا يستحق النظر في ماله، بل النظر في تنفيذ الوصايا.

[٥٢٧] قال:

ولو كانت له جارية، فجاءت بولد، فأدعاه، يثبت النسب.

لأن هذا من حوائجه الأصلية، حتى لا يضيع ماؤه ونسله، وحاجته مقدمة على حق الغريم، فيثبت النسب، وصارت الجارية أو ولد له.

فإن مات ولم يؤنس منه الرشد عتقت الجارية، ولا سعاية عليها، بخلاف المدبر.

والفرق، أن الاستيلاد من الحوائج الأصلية، وحاجته مقدمة على

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 402 (SanadKitab #150967, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.