Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 179

  1. الباب الرابع في اجتهاد الرأي في القضاء
  2. [بم يقضى القاضي]

يعنى: لا أقصر في طلب الحق.

في الحديث دليل على أن المجتهد يخطئ ويصيب.

وفيه دليل أيضا أن كل حكم امضي بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله.

[بم يقضى القاضي]:

[٣٧] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب ﵀:

وينبغي للقاضي أن يقضى بما في كتاب الله تعالى من الأحكام التي لم تنسخ؛ لأن الكتاب أمام المتقين وأمام كل حجة.

فإن ورد عليه شيء لم يعرفه في كتاب الله تعالى قضى في ذلك بما جاء فيه عن رسول الله ﷺ. لأنا أمرنا بإتباع الرسول ﵊ -قال تعالى:

﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا … ﴾ الآية.

فإن لم يجد نصا جاء عن رسول إلى ﷺ، قضى فيه بما اجتمع عليه أصحاب رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 179 (SanadKitab #150967, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.