Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 13

  1. الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود
  2. [شهادة المستور]

والمراد بقوله: صلى، المسلم، كما قال الله تعالى: ﴿قالوا لم تك من المصلين﴾ يعني من المسلمين.

وهذا لأن إسلام الرجل وعقله يمنعانه عن الكذب ويدعوانه إلى الصدق.

فإذا عرف القاضي منه ما يمنعه من الكذب، ويدعوه إلى الصدق رجح صدقه على كذبه فيقبل.

في الحديث دليل على جواز القضاء بشهادة المستور، ما لم يطعن الخصم، فإذا طعن الخصم وجب السؤال عن الشهادة.

ثم ظاهر الحديث دليل على ان الحسن ﵀ شرط لوجوب السؤال عن الشهود أن يأتي الخصم بما يمكنه اثبات الجرح؛ فانه قال: الا ان يأتي الخصم بما يجرحه به، يعنى يأتي بحجة على ذلك.

فظاهر هذا انه ما لم يأت بالحجة على ما يدعي من الجرح في الشهود تبقى شهادة المستور حجة.

لكن ظاهر المذهب عندنا ان المدعى عليه متى طعن في الشهود، يجب على القاضي ان يسأل عن حالهم.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 13 (SanadKitab #150967, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.