Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 25

  1. الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود
  2. [أصحاب المسائل او المزكون]

وقال أبو حنيفة ﵀:

لا أسأل عن الشهود الا ان يطعن فيهم المشهود عليه.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يسأل عنهم [سواء] طعن فيهم الخصم او لم يطعن.

وهذا إذا كان المشهود به مالًا.

فان كان حدا او قصاصًا [فانه] يسأل بالاجماع طعن [فيهم] الخصم او لم يطعن، وهي مسألة كتاب التزكية.

[أصحاب المسائل او المزكون]

[٥٥٩] قال:

وينبغي للقاضي ان يتخير في المسألة عن الشهود اوثق من يقدر عليهم، واعظمهم أمانة، وأكثرهم خبرة بالناس، وأعلمهم بالتمييز، فيوليه المسألة [عنهم].

لان القاضي مأمور بالتفحص عن عدالة الشهود فتجب

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 25 (SanadKitab #150967, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.