Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 29

  1. الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود
  2. [ممن يسأل المزكون عن احوال الشهود]

من الاول، فعدل احدهما، وجرح الاخر، وقعت المعارضة بينهما، فصار جميعًا وجودًا وعدمًا بمنزلة، فكانه لم يسأل عنهم بعد، ولم يوجد الجرح والتعديل، فيستقبل السؤال بعد ذلك استقبالًا.

فان عدله الثالث، صار التعديل اولى من الجرح.

لان المثنى حجة كاملة يفصل بها الحكم، والواحد ليس بحجة يفصل بها الحكم، فكان قول المثنى اولى.

فان جرحه الثالث، صار الجرح اولى.

لما قلنا.

[ممن يسأل المزكون عن احوال الشهود]

[٥٦٢] قال:

وإذاأمر القاضي بالسؤال عن الشهود فينبغي [له] ان يسأل من جيرانه.

لما قلنا انهم أعرف بحاله من غيرهم.

فان لم يكن في جيران الشهود من يصلح للمسألة عنه من أهل الثقة، ولهم أسواق، وكان فيها من يصلح للمسألة، سأل منهم؛ لانهم اعرف بحاله.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 29 (SanadKitab #150967, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.