Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 31

  1. الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود
  2. [جرح الشهود]

[٥٦٥] [قال]:

فان قال المدعى: انا آتي بن يعدلهم من اهل الثقة والامانة، او قال للقاضي: اسمي لك قومًا من أهل الثقة [والامانة] تسألهم عنهم فاسألهم فسمى له قومًا يصلحون للمسألة، فان القاضي يسمع قوله.

فان جاء بقوم وعدلوا، او سأل اولئك، فعدلوا، فينبغي للقاضي ان يسأل اولئك الذين طعنوا فيهم بهم يطعنون عليهم؟ لانه يجوز ان يكونوا جرحوا بشيء يكون جرحًا عندهم، ولا يكون ذلك جرحًا عند القاضي، وعند المعدلين.

فبعد ذلك المسألة على وجهين:

اما ان يبينوا كذلك.

او يبينوا بما يكون جرحًا عند الكل.

ففي الوجه الاول لا يلتفت الى ذلك، وأخذ بقول الذين عدلوا.

وفي الوجه الثاني الجرح اولى؛ لان المثنى نصاب كامل في الشهادة، والنصاب ان تم كان الجرح اولى.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 31 (SanadKitab #150967, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.