Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 36

  1. الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود
  2. [الاسباب الموجبة لسقوط العدالة]

إذا قامر عليها.

او شغلته عن الصلوات.

اوأكثر الحلف عليها بالكذب والباطل.

لان القمار حرام، وتفويت الصلوات أعظم الكبائر، واليمين الكاذبة من جملة الكبائر.

واما بدون انضمام [احد] المعاني الثلاثة اليه فلا تسقط العدالة.

لان العلماء اختلفوا في حرمة اللعب بالشطرنج واباحته عند انعدام هذه المعاني، فخف حكمه، فمباشرته على الانفراد لا تصلح سببًا لسقوط العدالة.

[٥٧٧] قال:

وإذا ترك الرجل الصلاة بالجماعة استخفافًا بذلك، او مجانة، او فسقًا، لا تجوز شهادته.

ولم يرد به الاستخفاف بالدين؛ لان المستخف بالدين

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 36 (SanadKitab #150967, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.