Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 38

  1. الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود
  2. [جرح الشاهد وتعديله في ان واحد]

لان .. اصحاب هذه الملاهي أهل فسق فيما بين الناس.

وان لم تكن مستشنعة نحو الحداء وضرب القضيب جازت شهادتهم، الا ان يتفاحش؛ بان يرقصوا به فتدخل في حد المعاصي والكبائر، فحينئذ تسقط بها العدالة.

[٥٨٠] قال:

وإذا كان الرجل معروفًا بالكذب الفاحش، لم تقبل شهادته.

يريد به إذا اعتاد الكذب؛ لانهإذا اعتاد ذلك لا يصبر عنه، فلا يؤمن من ان يكذب في هذه الشهادة.

وأما إذا كان يقع فيه احيانا، قبلت شهادته.

لأن لا يسلم أحد من الكذب.

[جرح الشاهد وتعديله في ان واحد]

[٥٨١] قال:

وإذا عدل الرجل واحد، وجرحه واحد، فان القاضي يعيد المسألة، فان اجتمع رجلان على التعديل، فالتعديل اولى وان جرحه رجلان وعدله جماعة فالجرح اولى.

لما قلنا من قبل.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 38 (SanadKitab #150967, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.