Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 58

  1. الباب السادس والثلاثون في المدعى عليه يعدل الشهود

وفي الوجه الثالث: لا يكتفى بهذا التعديل [بل] لم يجعل تعديل المشهود عليه الشهود تعديلًا هنا، وهو المذكور في الجامع الصغير في باب القضاء في الشهادة.

وقال في كتاب التزكية: إذا عدل المشهود عليه الشهود، فان كان المشهود عليه من أهل التعديل جاز تعديله.

اعتبر تعديل المشهود عليه الشهود ثمة.

وهكذا ذكر صاحب الكتاب في آخر الباب، فكانه أراد به في اول الباب.

وفي الجامع الصغير: إذا لم يكن المشهود عليه من أهل التعديل.

او كان في المسألة روايتان.

او يحمل ما روي انه لا يعتبر في ما إذا جحده، وما روي انه يعتبر في ما إذا سكت. ذكرت هذا التأويلفي شرح الجامع الصغير.

لكن هذا التأويل لا يتأتى على ما ذكره صاحب الكتاب، فانه وضح المسألة في آخر الباب في الجحود، وقال: غلط الشاهد، ومع هذا قال يعتبر، فكانتأويل ما ذكر الخصاف ما قلنا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 58 (SanadKitab #150967, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.