Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 61

  1. الباب السادس والثلاثون في المدعى عليه يعدل الشهود

[٦٠٥] قال:

وقال أبو يوسف ﵀ في الإملاء: إذا شهد رجلان لرجل على رجل بحق، فقال المشهود عليه بعد ما شهدوا: هما عدلان، لم يجتزئ القاضي بذلك، ولم يحكم بشهادتهما حتى يسأل عنهما.

على هذه الرواية أبو يوسف لم يعتبر تعديل المشهود عليه، وهكذا نص على قوله وقول محمد ﵀ في اول الباب.

فعلى قول من يرى السؤال لا يجتزئ بذلك.

يعني على قولهما.

وهكذا نص في الجامع الصغير.

ووجه التأويل لما قلنا.

وان قال: شهدا علي بالحق، او قال: الذي شهدا به من هذه الشهادة حق، او قال: صدقا في ما شهدا به علي، فان القاضي يحكم عليه بقوله.

لان هذا إقرار منه ان الحق واجب عليه فيقضي بإقراره.

والله تعالىأعلم

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 61 (SanadKitab #150967, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.