Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 186

  1. الباب الرابع في اجتهاد الرأي في القضاء
  2. [بم يقضى القاضي]
  3. [الفصل الثاني] [في تقليد التابعين]

يعنى أقلد جميع الصحابة.

وهو الظاهر من المذهب.

وهذا لأنه لا يخلو: أما أن قالوا ذلك جزافا أو سماعا أو اجتهادا.

ولا يظن بهم أنهم قالوا جزافا.

فإذا كان سماعا لزم كل واحد منهم الانقياد له.

وأن كان اجتهادا فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم؛ لأنهم يوفقون للصواب ما لا يوفق غيرهم لذلك.

[الفصل الثاني]

[في تقليد التابعين]

[٤٣] وأما الكلام في الثاني فعن أبي حنيفة ﵀ -روايتان في ذلك:

في رواية قال: لا أقلدهم؛ هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد، وهو الظاهر من المذهب.

والثاني ذكر في النوادر قال: من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى وسوغوا له الاجتهاد، فأنا أقلده

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 186 (SanadKitab #150967, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.