الفصل الثالث: في رواية الأخبار عن رسول الله ﷺ، إذا وجد سماعه مكتوبًا في موضع، لكن لا يذكر ذلك.
عند أبي حنيفة: لا يحل له ان يروي.
والشرط عند أبي حنيفة ﵀ لحل الرواية ان يحفظ الحديث عن ظهر القلب من حين سمع الى حين يروي.
وعندهما: يحل له ان يروي؛ إذ عندهما هذا ليس بشرط.
الفصل الرابع: إذا وجد خطه مكتوبًا في صك في يدي رجل، لكنه لا يذكر الشهادة.
اختلف المشايخ فيه:
منهم من قال: وهو الفقيه أبو الليث ﵀ والقاضي المنتسب الىسبيجاب: انه على هذا الخلاف.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀ قول أبي