Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 3, hlm. 109

  1. الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض مما ينفذها

الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض مما ينفذها

[٦٣٩] قال:

وينبغي للقاضي أن ينفذ قضايا القضاة التي ترفع إليه، ويحكم بها.

وأعلم أن قضايا القضاة التي ترفع إلى القاضي لا تخلو من ثلاثة أوجه:

أما أن تكون جورًا بخلاف الكتاب أو السنة أو إجماع العلماء.

أو تكون في محل الاجتهاد، إذا اجتهد فيه العلماء والفقهاء.

أو بقول مهجور.

ففي الوجه الأول: فالقاضي الذي رفع إليه القضية ينقضها، ولا ينفذها، حتى لو أنفذها ثم رفع إلى قاض ثالث، فالثالث ينقضها؛ لأنه متى خالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، كان [حكمه] باطلًا، وضلالًا، والباطل لا يجوز الاعتماد عليه، فعلى القاضي الثاني أن ينقضها.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 109 (Shamela #150967, hlm. urut 786)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.