Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 119

  1. الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض مما ينفذها

منها: السلم في الحيوان.

ومنها: طلاق المكره.

ومنها: القضاء بقول القافة.

ومنها: القضاء بالعتق في القرعة في إعتاق المريض عبدًا بغير عينه.

ومنها: القضاء برد المنكوحة بالعيوب الخمسة.

فالقضاء في هذه المواضع ينفذ سواء قضى بالجواز أو بالرد؛ لأنه مجتهد فيه.

فإذا رفع إلى قاض آخر فإنه ينفذ قضاء الأول ويمضيه.

[٦٤٣] قال صاحب الكتاب:

وكل ما قضى به قاض مما لم يخالف الكتاب والسنة، فرفع ذلك إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك، فإنه ينفذه، ويحكم به.

فإن كان بخلاف الكتاب والسنة أبطله، وليس ينفذ قضاء قاض

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 119 (SanadKitab #150967, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.