للكتاب: قال الله تعالى:
﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾.
وهذا القياس فاسد.
لأن المال مبتدل، والنفس مستبدل، فكان هذا القضاء مخالفًا للإجماع، فكان باطلًا، فكان للثاني أن ينقضه.
[٦٤٧] وكذلك متعة النساء في النكاح إلى أجل لو قضى بها ثم رفع إلى قاض آخر أبطل ذلك ولم ينفذه.
لأن هذا لقضاء يخالف الإجماع؛ فإن الصحابة ﵁-م أجمعوا على فساده، وصح رجوع ابن عباس عنه. وروي عن عائشة ﵁-اأنها قالت: