Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 193

  1. الباب الرابع في اجتهاد الرأي في القضاء
  2. [المشاورة مع الاجتهاد ومعرفة المذهب]

فإن كان في المصر قوم من أهل الفقه شاورهم في ذلك.

لأن الله تعالى أمر رسوله بذلك بقوله تعالى:

﴿وشاورهم في الأمر﴾.

والقاضي لا يكون أفضن في نفسه من الرسول ﵇.

ولأن المشورة تفتح العقول.

[٥١] فإذا شاورهم فإن اتفقوا على شيء وكان رأيه كرأيهم فصل الحكم.

وأن اختلفوا: نظر إلى أقرب الأقاويل عندهم من الحق، وأمضى ذلك أن كان من أهل الاجتهاد.

[٥٢] ولا يعتبر كبر السن، ولا كثرة العدد.

أما كبر السن: فلأن الأصغر في السن قد يوفق الصواب في حادثة ما لا يوفق [له] الأكبر]:

ألا ترى أن عمر -رضي الله -[عنه] كان يشاور ابن عباس ﵁.

وكان يقول [له]:

غص يا غواص.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 193 (SanadKitab #150967, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.