Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 144

  1. الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر مما لا يجب عليه انفاذها

وعند بعض العلماء ينصب.

وهذا لم يحضر البينة، ولم يدع على الغائب شيئًا، فلا يكون قضاء على الغائب.

لكن هذا تكلف تحرزًا على الحنث.

وأما في الفصل الثاني فكذلك.

إلا أنه أخبر أن للغائب على الحاضر حقًا، وهو ليس بخصم عن الغائب، إنما هو تكلف فضولي.

فرق بين هذا وبين المفقود؛ فإن ثمة القاضي يجعل ابن المفقود وكيلًا في طلب حقوقه.

والفرق: أن المفقود كالميت، فكان للقاضي بُسوطَةُ يد في ماله. فإنما يجعله وكيلًا لبسوطة يده في ماله، لا لأنه ابنه.

وهذا المعنى معدوم ههنا.

وذكر في بعض النسخ:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 144 (SanadKitab #150967, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.