Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 149

  1. الباب الثالث والأربعون في من يقضي بين الناس زمانا ثم يعلم أنه ممن لا يجوز قضاؤه

إني أحفظ عن أصحابنا المتقدمين رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏ أن القاضي إذا فسق ينعزل، لكني أدع هذه الرواية، ولا أخالف أصحابي، وأقول بعزله، لكن ما لم يعزل فهو قاضٍ.

ومنهم من فصل فقال: إذا قلد الفاسق يصير قاضيًا، وإذا قلد العدل ثم فسق ينعزل.

ومنهم من قال: إن كان القاضي مرتزقًا من بيت المال ينعزل بالفسق، وإن لم يكن مرتزقًا من بيت المال لا ينعزل، لكن يعزل.

والصحيح ما عليه عامة المشايخ: أنه ييصير قاضيًا، وإذا فسق لا ينعزل؛ وكذا إذا ارتشى لا ينعزل، وينفذ قضاؤه إلا فيما ارتشى، فإنه

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 149 (SanadKitab #150967, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.