Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 198

  1. الباب الخمسون في ما ينبغي للقاضي ان يضعه على يدي عدل إذا خوصم اليه

يفترقان في خصلة، وهي ان في الامة يخرجها من بيت المولى، فيضعها على يدي عدل، وفي المرأة لا يخرجها من بيت الزوج، لكن يجعل معها امرأة ثقة مأمونة تحفظها، وتمنع زوجها منها، حتى يسأل عن الشهود.

وانما كان كذلك لان شهود المرأة اما ان كذبوا او صدقوا.

فان كذبوا كانت منكوحته.

وان صدقوا كانت معتدة.

والمنكوحة لا تخرج من بيت الزوج الا بأذنه.

والمعتدة لا تخرج من بيت العدة.

واما في حق الامة فان كذبوا كانت أمته، وللامة ان تخرج من البيت، وان صدقوا كانت حرة، وللحرة ان تخرج ايضًا، فافترقا في هذا الحكم.

وفي ما سوى هذا الحكم يستويان.

فان عدلت البينة، فرق بينهما.

لان الثابت بالبينة إذا قبلت كالثابت بالمعاينة.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 198 (SanadKitab #150967, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.