Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 206

  1. الباب الحادي والخمسون في ما لا يضعه القاضي على يدي عدل إذا خوصم اليه فيه

هكذا ذكر صاحب الكتاب.

لكن هذا إذا أعطى بنفسه مختارًا

اما إذا أبى فلا يجبر.

ذكره في مواضع.

وهذا إذا لم يكن المدعى عليه متلافا مخوفًا على ما في يديه، وخاف ان يتلفه، ويستهلكه فأما إذا كان كذلك، فان رأى القاضي ان يضع ذلك على يدي رجل ثقة مأمون، فعل ذلك وهو حسن.

لانهإذا كان بهذه الصفة لا يؤمن ان يتلفه تعنتًا، فان القاضي يخرجه من يديه على سبيل المنع من التعنت.

[٧١١] قال:

وكذلك ان ابى الذي في يديه ذلك ان يعطي كفيلاً بنفسه، وبذلك الشيء، أمر المدعى ان يلزمه، ويلزم ذلك الشيء، إذا لم يمط به كفيلاً، فان امتنع عن اعطاء الكفيل، وكان المدعي ضعيفًا عاجزًا عن ملازمته، ورأى القاضي ان يضع ذلك الشيء على يدي عدل فعل ذلك.

لما قلنا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 206 (SanadKitab #150967, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.