Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 218

  1. الباب الثاني والخمسون في الرجل الذي يدعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك

وهذا استحسان اخذ به علماؤنا.

والقياس ان لا يقبل، وبه اخذ زفر ﵀.

وان شهدوا على حدين لا غير لا يقبل ذلك، ولا يحكم به.

وروي عن ابي يوسف انه يقبل ذلك ويحكم به.

واختلف المشايخ فيه.

ذكر الشيخ الامام أبو الحسن علي بن الحسين الغدي في شرح هذا الكتاب قال:

قال مشايخ بلخ: انما يقبل إذا شهدوا على حدين متقابلين يصير ما بينهما معلومًا؛ بان شهدوا على حد اليمين واليسار. اما إذا شهدوا على حدي اليمين والمغرب او حد اليسار والمشرق فإنها لا تقبل عند ابي يوسف.

وذكر الشيخ الامام شمس الائمة السرخسي ﵀ رواية عن ابي يوسف فيما إذا شهدوا على حدين احدهما طولاً والاخر عرضًا، على عكس ما قاله القاضي الامام.

وان شهدوا على اربعة حدود، وغلطوا في حد واحد، اختلف المشايخ فيه.

والصحيحانه لا يقبل.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 218 (SanadKitab #150967, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.