Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 223

  1. الباب الثاني والخمسون في الرجل الذي يدعي الشيء في يد رجل من الرقيق والمتاع والعقارات وله بينة على ذلك

وكذلك المدعى ان اقام شاهدين على إقراره ان العين كانت في يد المدعى أمس تقبل.

لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.

[٧٢٤] قال:

وكذلك لو شهدوا ان هذا العين كان في يد المدعي، وان المدعى عليه أخذه منه، او غصبه اياه، اوانتزعه منه، او أخرجه من الدار، او أبق العبد من يده، فأخذه هذا، او أرسله في حاجة، فأخذه هذا، فودعه عند هذا المدعى عليه، او أعاره اياه، فانه يقبل ذلك، ويحكم به، وان لم يشهدوا على ملكه.

لان ثبت بهذه الشهادة الوصول اليه من جهة المدعي، فيجب عليه الإعادةالى يد المدعى، حتى يظهر استحقاقه.

[٧٢٥] ثم ذكر بعد هذا مسائل قد ذكرناها من قبل.

[٧٢٦] قال:

وان ادعى انه اشترى دارًا من هذا الرجل، او قرية، او ضيعة، ولم يحدد ذلك، فأقر المدعى عليه بذلك، واتفقا على حدود ذك، فان القاضي يحكم على المدعى عليه بذلك بإقراره.

لانإقرارهما حجة على انفسهما.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 223 (SanadKitab #150967, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.